العظيم آبادي
323
عون المعبود
يتحابون بما أوقع الله في قلوبهم من المحبة الخالصة لله تعالى ( إن وجوههم لنور ) أي منورة أو ذات نور ( لعلى نور ) أي على منابر نور . ( باب الرجل يأكل من مال ولده ) ( في حجري ) بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم أي حضني ( يتيم ) مبتدأ مؤخر وخبره في حجري ( من أطيب ما أكل الرجل ) أي من أحله ، وما موصولة أو موصوفة ( من كسبه ) أي الحاصل من وجهه الواصل من جهة صناعة أو تجارة أو زراعة ( وولده من كسبه ) أي من جملته ، لأنه حصل بواسطة تزوجه فيجوز له أن يأكل من كسب ولده . قال الخطابي : فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدا لها ، واختلفوا في صفة من يجب لهم النفقة من الآباء والأمهات ، فقال الشافعي إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن ، فإن كان له مال أو كان صحيح البدن غير زمن فلا نفقة له عليه . وقال سائر الفقهاء : نفقة الوالدين واجبة على الولد ولا أعلم أن أحدا منهم اشترط فيها الزمانة كما اشترط الشافعي انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي حسن ، قال وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه .